ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٩ - الحديث ٤٣
[الحديث ٤١]
٤١جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ.
يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عمِثْلَهُ.
[الحديث ٤٢]
٤٢ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
[الحديث ٤٣]
٤٣-سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ
الحديث الحادي و الأربعون:
الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.
الحديث الثالث و الأربعون: ضعيف.
و المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه، ورود في هذا الخبر و خبر آخر عن السكوني أنها عشر دية أمه، و لم يعمل بها الأكثر، و حملها العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة.
ثم اعلم أنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيه الذكر و الأنثى أم لا؟ و الأشهر عدم التفاوت، و فرق الشيخ في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته و في الأنثى عشر ديتها، فعليه يمكن حمل الخبرين على الأنثى، لكن الحمل مع عدم المعارض مشكل.